الشيخ محمد علي الأراكي

7

المسائل الواضحة

2 : بيع وشراء المال المغصوب ، إلَّا إذا أجاز صاحب المال المعاملة . 3 : بيع وشراء ما لا يتمول . 4 : المعاوضة على الأشياء التي تحرم منافعها المعتادة كآلات القمار . 5 : المعاوضة الربوية . 6 : الغش في المعاملة ، وهو بيع جنس ممزوج بشيء آخر في حال كون الشيء الآخر ممّا يخفى ، مع عدم إخبار البائع المشتري عنه ، كبيع الدهن الممزوج بالشحم ، ويسمى هذا العمل غشّا . وقد روي عن النبي الأكرم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أنّه قال : ألا ومن غشنا ليس ، منا قالها ثلاث مرات ، ومن غش أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه ، وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه . مسألة - 2082 : لا إشكال في بيع المتنجس القابل للتطهير ، والأحوط وجوبا إخبار المشتري بتنجّسه فيما إذا كان المقصود منه الأكل . مسألة - 2083 : يحرم بيع المتنجس غير القابل للتطهير كالدهن والنفط ، فلو باع الدهن المتنجس من أجل الاستفادة منه في الطعام أو لم يكن له منفعة أخرى محلَّلة ، بطلت المعاملة ، نعم لو كان بيعه من أجل غرض لا يشترط فيه طهارة العين كاستعمال النفط في الإحراق فلا إشكال فيه . مسألة - 2084 : يجب - على الأحوط - تجنب بيع دواء نجس العين ، ( كالخمر ) ولا إشكال في بيع الدواء المتنجس إذا احتيج إليه . مسألة - 2085 : لا إشكال في بيع وشراء الدهن والأدوية المائعة ، والعطور المستوردة من البلاد غير الإسلامية إذا لم يعلم بنجاستها ، نعم يحكم بنجاسة الدهن المستخرج من الحيوان ذي النفس السائلة ، والمأخوذ من بلاد الكفار